عاجل| قرار مهم من وزير التموين بشأن 7سلع أساسية.. مستند رسمي

الثلاثاء 08 أكتوبر 2024 | 1106 مساءً

انخفاض أسعار 5 سلع أساسية

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء 8 أكتوبر، القرار رقم 171 لسنة 2024 بتحديد ضوابط وإجراءات تداول “الزيت المختلط والفول والأرز واللبن والسكر والمكرونة والجبن الأبيض”. وهي المنتجات والسلع التي يشملها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2022.

بيع وتجارة الزيت والسكر

وتضمن قرار وزير التموين 7 مواد، تستعرضها «الوطن» في السطور التالية

المادة الأولى في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية التعريف المبين قرين كل منها

1- زيت مخلوط، زيت مخلوط معبأ ومجهز للبيع للمستهلك النهائي بأحجام مختلفة.

2- الفول والبقوليات المعبأة أو المعلبة المعدة للبيع للمستهلك النهائي بأوزان مختلفة.

3- الأرز، الأرز المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بأوزان مختلفة.

4- الحليب والحليب المعبأ في أكياس سائباً أو سائباً باستثناء الحليب المجفف المعد للبيع للمستهلك النهائي بأوزان مختلفة.

5- السكر السكر الأبيض المعبأ المعد للبيع للمستهلك النهائي بأوزان مختلفة.

6- المكرونة، معكرونة مصنوعة من جميع أنواع الدقيق ماعدا دقيق السميد، وتعبأ للبيع للمستهلك النهائي بأوزان مختلفة.

7- الجبن الأبيض، الجبن الأبيض المعبأ المصنوع من الزيوت النباتية والمخصص للبيع للمستهلك النهائي بأوزان مختلفة.

ولا تسري أحكام هذا القرار على المنتجات والسلع المشار إليها والتي تستخدم كمستلزمات إنتاج في الصناعات الغذائية أو التي يزيد وزنها أو حجمها المعبأ على خمسة عشر كيلوجراما أو لترا.

تجارة السلع

فيما نصت المادة الثانية على أنه “يحظر على الشركات والمؤسسات التي تنتج أو تستورد أو تصنع أو تعين أو توزع المنتجات والسلع المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار منعها من التداول سواء بإخفائها أو عدم طرحها”. للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي شرح طريقة أخرى.

تحديد أسعار السلع على المنتجات

فيما نصت المادة الثالثة على أن “تلتزم الشركات والمؤسسات التي تقوم بإنتاج واستيراد وتصنيع وتخصيص وتوريد المنتجات والسلع المشار إليها في المادة الأولى من هذا القرار بإصدار فواتير مبيعات ضريبية تتضمن بيانات توضح نوع المنتج أو السلعة، كمياتها وسعر بيع المصنع وفقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الإلكترونية. ».

وجاء في المادة الرابعة من القرار “تلتزم الشركات والمؤسسات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة في يوم الأحد الأول من كل شهر بالبيانات التالية عن كل منتج أو سلعة

1- وصف المنتج أو السلعة.

2- كمية الإنتاج.

3- تاريخ الإنتاج.

4- كمية المبيعات المحلية.

5- المخزون المخزن من هذه المنتجات والبضائع وأماكن تخزينها.

6- بيان بأسماء المتعاملين مع الشركة أو المؤسسة (موزع، تاجر جملة).

وتلتزم مديريتي التموين والتجارة الداخلية بموافاة وزارة التموين والتجارة الداخلية بهذه البيانات خلال يومي عمل من تاريخ التبليغ.

مديريات التموين

أما المادة الخامسة فنصت على ما يلي “تتولى وزارة التموين والتجارة الداخلية موافاة مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بجميع البيانات الواردة من مديريتي التموين والتجارة الداخلية. على أساس شهري.”

منع التلاعب ببيانات السلع

وشددت المادة السادسة على أنه “يحظر على الشركات والمؤسسات المشار إليها في المادة الثانية من هذا القرار التلاعب بأي شكل من الأشكال بالبيانات المحددة في المادة الرابعة من هذا القرار”.

ونصت المادة السابعة على أن “أي مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين المنظمة لذلك”.

المادة الثامنة “ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره”.

وجاء قرار وزير التموين بعد الاطلاع على الدستور، وقانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2022، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2071 لسنة 2024 بشأن تحديد بعض المنتجات الاستراتيجية.

اعتمد الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، أول شهادة تصالح نموذج 8 لمدينة طور سيناء، خلال عرض اللواء أحمد الإسكندراني أمين عام المحافظة، بمكتب المحافظ بشرم الشيخ .

وشدد مبارك على استمرار تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، داعيا المواطنين إلى سرعة تقديم طلبات التصالح وتسوية أوضاعهم، وفقا لأحكام القانون الجديد الصادر رقم 187 لسنة 2023، مشددا على توفير كافة جوانب الحماية التعاون والتيسير لهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *