أمن المنافذ يُواصل جهود مكافحة جرائم التهريب
واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية التصدي لجرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بكافة أشكالها خلال 24 ساعة.
أب يكتب الكلمة الأخيرة في حياة طفلته بسيناريو شيطاني
جاء ذلك استمرارا لجهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها وخاصة جرائم التهريب من خلال تشديد الرقابة الأمنية على كافة المنافذ.
أسفرت جهود الإدارات العامة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ما يلي-
في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية القبض على (5) قضايا
وفي مجال ضبط المخالفات المرورية تم تسجيل (1880) مخالفة مرورية متنوعة.
وفي مجال الأمن العام ضبط عدد (47) قضية
في مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (283) حكماً قضائياً متنوعاً
وفي مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة والحبوب تم ضبط (2) قضية.
وفي مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق تم ضبط (2) قضية
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. وتتواصل الحملات الأمنية بجميع منافذ فكرة فنية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
جدير بالذكر أن الأجهزة الأمنية تشن حملات يومية مكثفة لاعتقال تجار المخدرات والأسلحة النارية. يأتي ذلك في إطار استمرار الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة واعتقال الخارجين عن القانون وحيازة الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. تكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويحافظ على المال العام.
وفي سياق متصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، حيثيات إدانة متهم باستعراض القوة تجاه ضابط في دار السلام، ومعاقبته بالسجن 3 سنوات.
وتضمن الحكم غرامة مالية قدرها 2000 جنيه ومصادرة الأسلحة النارية والسكاكين المضبوطة، وإلزامه بالمصاريف الجنائية.
وصدر الحكم برئاسة المستشار حمدي السيد الشنوفي، وعضوية المستشارين طارق محمد أبو عيدة وأيمن بديع لبيب.
بحضور السيد/ أحمد عصام الشوربجي النائب العام، والسيد/ محمد طه أمين السر.
اتهامات النيابة العامة
واتهمت النيابة العامة المتهم محمد أ. (المتهم الثاني بأمر الإحالة)، بمقاومته هو وشخص آخر سبق الحكم عليه في 25 ديسمبر 2022 بقسم شرطة دار السلام، بعنف جماهيري موظف، رائد، مساعد ضابط مباحث بقسم شرطة دار السلام.
وكان ذلك بينما كان يؤدي وظيفته عندما تم القبض عليهم.
وشهر المتهم الثاني سلاحا ناريا وأطلق عليه رصاصة.
وقام المتهم الأول بتوجيه سلاح أبيض نحوه لمنع إلقاء القبض عليهما، وحققا مرادهما بتمكين المتهم الثاني من الفرار، كما تبين التحقيقات.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين حيازة وحيازة بدون ترخيص سلاح ناري فارغ (خرطوش)، وحيازة وحيازة الذخيرة المستخدمة في السلاح موضوع التهمة السابقة، دون الترخيص بحيازتها أو حيازتها.
كما نسب إليهم إحرازهم وحيازتهم دون ترخيص سلاحاً أبيض (سكين، خنجر، سكين، جهاز ردع شخصي) دون مسوغ قانوني أو ضرورة حرفية أو شخصية، كما بينت التحقيقات.
وأرجعت النيابة العامة إلى المتهم الأول أنه مكّن المتهم الثاني الذي تم القبض عليه من الهرب، وذلك بإشهار المتهم الأول سلاحًا أبيض على الرائد، وقد حقق ذلك مراده بتمكين المتهم الثاني من الهرب، كما مبين في التحقيقات.
أسباب الحكم
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الواقعة، كما ثبتت على يقينها واطمأن إليها ضميرها، استنادا إلى بقية أوراقها والتحقيقات التي جرت فيها، وما جرى بشأنها جلسة المحاكمة، وكان مجموعها أنه بتاريخ الواقعة وعند مرور الرائد بمكتب القسم برفقة قوة من رجال الشرطة.
وتلقى معلومات تفيد بأن المتهم وشخص آخر سبق إدانته، كانا متورطين في مشاجرة مع طرف آخر، وكانا يقومان بتجهيز أسلحة نارية وأسلحة لتلك المشاجرة.
وانتقل إلى مكان المشاجرة حيث شاهد المتهم وبيده سلاح ناري، وعندما حاول السيطرة على طرفي المشاجرة أطلق المتهم محمد أ. رصاصة من السلاح الناري الذي كان بحوزته. يده مستهدفًا إياه والقوة المرافقة له.
إلا أنه بادر بالاحتماء، وحالما أمسك بالمتهم وأخرج السلاح من يده تمكن من الفرار بعد أن انتزع منه السلاح الناري المكون من خرطوش واحد عيار 16 داخل ماسورته. علبة خرطوشة فارغة.
وثبت في تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح الناري المضبوط كان يحتوي على خرطوشة عيار 16 محلية الصنع كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام، وأن الغلاف الفارغ تم طرقه داخل الكبسولة وهو يخص إحدى الرصاصات المستخدمة في 16 – خرطوشة من العيار وتم إطلاق النار باستخدام السلاح المضبوط.
وفي حيثيات الحكم أكدت المحكمة أنها اقتنعت وخلصت إلى أن عناصر الاتهام المنسوب إلى المتهم قد توافرت كما سبق ذكره، وأن الأدلة تؤيد الاتهام أمام المتهم وارتكابه للواقعة.
واقتنعت المحكمة بأقوال شاهد الواقعة، والتي أيدتها ما توصل إليه تقرير الطب الشرعي، والذي أفاد بضبط المتهم وبحوزته سلاح ناري، وتمكن من الفرار بعد إطلاق الرصاصة.
وخلص تقرير الطب الشرعي إلى أن السلاح الناري المضبوط صالح للاستعمال، وترفع المحكمة في هذا الشأن إنكار المتهم أمامه لأنه وسيلة للدفاع عن النفس.